فصل: التشهد الأول:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ما يقال في سجود السهو والتلاوة:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10518):
س1، 2: ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟ وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم؟
ج: يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: (سبحان ربي الأعلى)، والواجب في ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» (*)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (*) رواهما مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (*) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» (*) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الجلوس بين السجدتين:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (8966):
س10: كيف تكون هيئة الجلوس بين السجدتين أثناء الصلاة هل يجلس المصلي على مقعدته ملامسة للأرض ورجله اليسرى تحت ساقه الأيمن أم كيف؟ كما أرجو توضيح كيفية الجلوس للتشهد الأول وكذلك التشهد الأخير وليكن بالتفصيل؟
ج10: السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول، أما التشهد الأخير، فالسنة فيه التورك؛ وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.جلسة الاستراحة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4830):
س3: جلسة الاستراحة يجلسها الإمام فقط والمأمومون يقومون هل يجوز أم لا؟
ج: جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام، فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1272):
س1: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة؟
ج1: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلا، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا (*). ولم يرها أكثر العلماء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقا وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم وجودها، ويؤيد القول باستحبابها أمران:
أحدهما: أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها ليقتدى به.
والأمر الثاني ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التشهد الأول:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (6366):
س8: هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج؟
ج8: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (*) رواه الجماعة وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله...» وذكره (*)، وفيه عند قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» (*)- «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» (*)، وفي آخره: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» (*) متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس «التحيات لله» وذكره (*)، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.
وقال أبو بكر البزار هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف وعشرين طريقا، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة انتهى.وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجود في ذلك المكان ليلة المعراج أصلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6363):
س3: صليت وتركت جلوس الوسط متعمدا ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة؟
ج3: صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمدا وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9414):
س1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسيا) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*) ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبدالله ابن بحينة رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9217):
س3: صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة ما حكم صلاتي وماذا أفعل هل أعيد التشهد أم أصمت أم هناك دعاء معين أدعو به؟
ج3: صلاتك صحيحة وتشهدك الأول مشروع اقتداء بإمامك وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسكت حتى ينهض الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6035):
س1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي...» إلخ (*) وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس يقولون هذه الصيغة الأخيرة ويأمرون بها.
ج1: صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (*) وهذا هو الأصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه ولم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8571):
س1: في التشهد هل يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي لأن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي؟
ج1: الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو الثابت في الأحاديث، وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9810):
س1: إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا أو أخفي؟
ج1: أولا: تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام.
ثانيا: تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهرا وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11071):
س3: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟
ج3: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (4927):
س1: هل الدعاء خلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجب أم سنة؟
ج1: لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود